English

2024-04-25

الرئيسية  شؤون قنصلية  شؤون التجنيد 

شؤون التجنيد

التعليمات الجديدة الخاصة بنظام أعمال التجنيد

وفق المرسوم التشريعي رقم /31/ لعام 2020

أولاً دفع البدل النقدي لدى البعثة 

أ‌-   اجراءات دفع البدل النقدي لدى البعثة: 

1-الحضور الشخصي: للمكلف أو وكيله القانوني.

2-الاوراق الثبوتية المطلوبة

  • طباعة وملء الاستمارة المخصصة من موقع السفارة أو وزارة الخارجية والمغتربين.
  • جواز السفر أو البطاقه الشخصية +صورة ضوئية جواز السفر أو البطاقه الشخصية على صفحة واحدة 
  • صورة دفتر الخدمة ( إن وجد) ( فقط الصفحات المدون عليها بيانات المكلف وأوضاعه)
  • استمارة خطية رقم /10/ لمن لم يُجر إعدادات السوق (لايملك دفتر خدمة عسكرية).
  • وثيقه حركة القدوم والمغادرة (مصدقة من وزارة الخارجية) أو صورة ضوئية عنها ويمكن طلب استخراجها عن طريق السفارة للراغبين في ذلك.
  • يطلب من المكلف الفلسطيني وثيقه قيد مدني فردي  مصدقة صادرة عن الهيئة العامة للاجئين الفلسطينين.

     3-رسوم تقديم المعاملة لدى البعثة:

الرسم

المبلغ

رسم الاستمارة

5200 ين

رسم استخراج حركة القدوم والمغادرة لمن تقدم بها عن طريق السفارة  

5200 ين

رسم استمارة رقم /10/ لمن لم يستخرج دفتر خدمة

2600 ين

رسم بيان الوضع وثيقة "لمن يهمه الامر"

2600 ين

 

 

ب- أنواع وقيمة البدل النقدي وفق المرسوم /31/ لعام 2020:

يحق للمكلف المقيم خارج القطر دفع البدل النقدي وفق المرسوم /31/ لعام 2020بحسب نوع ومدة اقامته وفق مايلي:

 

البدل النقدي للمكلف المقيم خارج القطر

 

المدة المطلوبة 

 

قيمة البدل 

1     

أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف

7000 دولار

2     

ثلاث سنوات ولم يتم السنة الرابعة قبل أو بعد دخوله سن التكليف

8000 دولار 

3     

سنتان ولم يتم السنة الثالثة قبل أو بعد دخوله سن التكليف

9000 دولار 

4     

سنة واحدة ولم يتم السنتين قبل أو بعد دخوله سن التكليف

10000 دولار 

 

 

 

 

 

 

 

 

البدل النقدي للمكلف المولود خارج القطر  

 

5     

المولود في دولة عربية أو أجنبية وأقام فيها أو بغيرها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف

3000 دولار 

6     

المولود في دولة عربية أو أجنبية وأقام فيها أو بغيرها إقامة دائمة ومستمرة لاتقل عن عشر سنوات قبل دخوله سن التكليف

6500 دولار 

7     

المولود في دولة عربية أو أجنبية وأقام فيها أو بغيرها إقامة دائمة ومستمرة تزيد عن عشر سنوات وحتى سبعة عشر سنة

6500 دولار يطرح منها خمسمائة دولار عن كل سنة تزيد عن العشر سنوات حتى سبعة عشر سنة

 

 

 

 

 

 

 

البدل النقدي للمكلف الموفد لصالح الجهات العامة

 

8    

الموفد الذي حصل على شهادة الدراسات العليا التي تم ايفاده من أجلها وفق الشروط التالية:

      - أن لاتقل عن درجة الماجستير

      -الاقامة في بلد الايفاد المدة المحددة وفق القوانين والانظمة النافذة 

6000    دولار

 

 

 

 

 

 

 

البدل النقدي للمكلفين الطيارين 

 

 

 

9     

الطيار العامل لدى مؤسسة الخطوط الجوية السورية المؤجل وفق المادة /10/ فقرة (ثانياً) من قانون خدمة العلم لمدة خمس سنوات متواصلة أو الذي أتم خمس سنوات خدمة فعلية لدى المؤسسة واستمر بمزاولة مهنته

10000 دولار 

 

10            

الطيارين المدنيين كافة

15000 دولار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البدل النقدي للاعفاء من الخدمة الاحتياطية للمقيم خارج القطر

 

11            

المكلف بالخدمة الاحتياطية المقيم خارج القطر لمدة تزيد عن سنة كاملة 

5000 دولار

 

 

 

 

 

 

 ج- بعض الإجراءات الجديدة وفق المرسوم /31/ لعام 2020: 

1-  تقديم المعاملة:  

أصبح ممكناً تقديم المعاملة وانجازها وفق مايلي:

-         لدى البعثة من قبل المكلف أو وكيله القانوني  

-         لدى شعبة التجنيد أو قسم خدمات المواطنين في منطقة اقامته من قبل ذويه أو وكيله القانوني.  

2-  دفع البدل النقدي وأي غرامة مستوجبة الدفع وفق خيار المكلف: 

 لدى البعثة نقداً بعملة الدولار   

 في المكتب القنصلي نقداً بعملة (الدولار أو مايعادلها)،  

3- غرامة المادة/ 95+100/ حددت قيمة الغرامة المقررة بالمادتين /95-100/ للمكلفين المقيمين خارج القطر بـ /100/ دولار مايعادلها وفق نشره اسعار الصرف الصادرة عن المصرف سورية المركزي بتاريخ الدفع.

4-  غرامات التأخير عن دفع البدل وفق المرسوم /31/ لعام 2020 

-يعتبر الجزء من السنة سنة كاملة 

-تسدد الغرامات المذكورة أدناه بموجب أوامر قبض خاصة وفق مايلي: 

 

سبب التغريم

قيمة الغرامة

1

تجاوز اقامة المكلف الراغب بدفع البدل النقدي بعد دخوله سن التكليف خمس سنوات

200 دولار أمريكي عن كل سنة تأخير 

2

تأخر الموفد عن دفع البدل النقدي بعد حصوله على شهادته

200 دولار أمريكي عن كل سنة تأخير 

 

5- حق المكلف بالانقطاع عن بلد الإقامة لمدة اضافية:

إضافة لكونه يحق للمكلف المقيم خارج اراضي الجمهورية العربية السورية الانقطاع عن بلد الاقامة لمدة لا تتجاوز ال/90/ يوم في العام الميلادي الواحد، يحق للمكلف البقاء داخل البلاد لمدة /60/ يوماً إضافية للمدة المقررة بعد تقديم طلب الى شعبة التجنيد مقابل دفع مبلغ مئتي دولار أمريكي ( أياً كانت المدة الراغب في قضائها في القطر) ولاتحتسب من المدة اللازمة لدفع البدل النقدي.

6- صلاحية الموافقة على دفع البدل سنة كاملة، وله إعادة تقديم طلب جديد وفق الإجراءات المعتمدة، على أن لا يتجاوز عمر المكلف الـ/42/ سنة. 

7- يحق للمكلفين الحاصلين على موافقات سابقة التقدم بطلب جديد وفق اجراءات المرسوم /31/ لعام 2020. 

8-يحق للمكلفين الذين تنطبق عليهم أكثر من حالة من حالات دفع البدل النقدي الخيار بتقديم المعاملة استناداً للحالة التي يرغبون بها. 

9-يحق للمؤجل بالإقامة الذي دخل القطر قبل إتمام المدة بما لايتجاوز/90/ يوم التقدم بمعاملة دفع البدل دون الحاجة للمغادرة وتحتسب المدة كاملة.

10-     تبقى إجراءات دفع البدل النقدي في غير هذه الحالات كما كانت سابقاً. 

د‌- تستوفى قيمة البدلات والغرامات لدى سفارة الجمهورية العربية السورية في طوكيو بعملة الدولار وفق مايلي:  

 

دولار

البدلات النقدية 

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

8000

9000

10000

15000

غرامات التأخير دفع البدل

200

غرامة تأخير تجديد المعذرة وفق  المادة     95-100

100

 

 

 

ثانياً: التأجيل بالإقامة:

أ-اجراءات التأجيل بالإقامة لدى البعثة: 

1 -حضور الشخص أو وكيله القانوني.

2 -الاوراق الثبوتية المطلوبة 

  • طباعة وملء الاستمارة المخصصة من موقع السفارة أو وزارة الخارجية والمغتربين.
  • جواز السفر أو البطاقه الشخصية +صورة ضوئية جواز السفر أو البطاقه الشخصية على صفحة واحدة 
  • صورة دفتر الخدمة ( إن وجد) ( فقط الصفحات المدون عليها بيانات المكلف وأوضاعه)
  • استمارة خطية رقم /10/ لمن لم يُجر إعدادات السوق (لايملك دفتر خدمة عسكرية).
  • §   صورة ضوئية عن حركة القدوم والمغادرة (مصدقة من وزارة الخارجية) ويمكن طلب استخراجها عن طريق السفارة للراغبين في ذلك. 
  • يطلب من المكلف الفلسطيني وثيقه قيد مدني فردي  مصدقة صادرة عن الهيئة العامة للاجئين الفلسطينين.

ب- الرسوم:

الرسم

المبلغ

رسم الاستمارة

5200 ين

رسم استخراج حركة القدوم والمغادرة لمن تقدم بها عن طريق السفارة  

5200 ين

رسم استمارة رقم /10/ لمن لم يستخرج دفتر خدمة

2600 ين

رسم بيان الوضع وثيقة "لمن يهمه الأمر"

2600 ين

 

 ج-تعليمات خاصة:

  -موعد تقديم الطلبات هو من 1/1 ولغاية 15/3 من كل عام.

  -في حال التأخير عن تقديم الطلبات بعد هذا التاريخ تستوفى غرامة التأخير المحددة    بالمادة /100/ من قانون خدمة العلم ومقدارها ( 100) دولار أو مايعادلها.

 

 

 

ثالثاً: التأجيل الدراسي:

أ-اجراءات التأجيل الدراسي لدى البعثة: 

1-حضور الشخص أو وكيله القانوني:

2-الاوراق الثبوتية المطلوبة 

  • طباعة وملء الاستمارة المخصصة من موقع السفارة أو وزارة الخارجية والمغتربين
  • مصدقة دراسية تثبت المواظبة على الدراسة وفق النموذج /14/ او أي وثيقه تتضمن المعلومات المطلوبة في النموذج /14/ بعد ترجمتها.
  • جواز السفر أو البطاقه الشخصية +صورة ضوئية جواز السفر أو البطاقه الشخصية على صفحة واحدة 
  • صورة دفتر الخدمة ( إن وجد) ( فقط الصفحات المدون عليها بيانات المكلف وأوضاعه)
  • استمارة خطية رقم /10/ لمن لم يُجر إعدادات السوق (لايملك دفتر خدمة عسكرية).
  • صورة ضوئية عن حركة القدوم والمغادرة (مصدقة من وزارة الخارجية) ويمكن طلب استخراجها عن طريق السفارة للراغبين في ذلك.
  • صورة الشهادة الثانونية لطالب المرحلة الجامعية أو مايعادلها ( عند التأجيل الأول).
  • إرفاق آخر شهادة علمية حصل عليها المكلف.
  • يطلب من المكلف الفلسطيني وثيقه قيد مدني فردي  مصدقة صادرة عن الهيئة العامة للاجئين الفلسطينين.

الرسوم:

الرسم

المبلغ

رسم الاستمارة

5200 ين

رسم استخراج حركة القدوم والمغادرة لمن تقدم بها عن طريق السفارة  

5200 ين

رسم استمارة رقم /10/ لمن لم يستخرج دفتر خدمة

2600 ين

رسم بيان الوضع وثيقة "لمن يهمه الأمر"

2600 ين

تعليمات خاصة:

 -موعد تقديم الطلبات لجميع الحالات هو من 1/1 ولغاية 15/3 من كل عام.

-في حال التأخير عن تقديم الطلبات بعد هذا التاريخ تستوفى غرامة التأخير المحددة بالمادة /100/ من قانون خدمة العلم ومقدارها (100دولار)  أو مايعادلها بالعملة الاجنبية .

 

 

رابعاً: الإعفاء للمكلف الوحيد:

أ-اجراءات الإعفاء للمكلف الوحيد لدى البعثة: 

1-حضور الشخص أو وكيله القانوني.

2-الاوراق الثبوتية المطلوبة 

  • طباعة وملء الاستمارة المخصصة من موقع السفارة أو وزارة الخارجية والمغتربين
  • صورة البطاقه العائلية أو قيد عائلي باسم (والد المكلف) ويمكن طلب استخراجها عن طريق السفارة.
  • جواز السفر أو البطاقه الشخصية +صورة ضوئية جواز السفر أو البطاقه الشخصية على صفحة واحدة 
  • صورة دفتر الخدمة ( إن وجد) ( فقط الصفحات المدون عليها بيانات المكلف وأوضاعه)
  • استمارة خطية رقم /10/ لمن لم يُجر إعدادات السوق (لايملك دفتر خدمة عسكرية).
  • §   صورة ضوئية عن حركة القدوم والمغادرة (مصدقة من وزارة الخارجية) ويمكن طلب استخراجها عن طريق السفارة للراغبين في ذلك. 
  • يطلب من المكلف الفلسطيني وثيقه قيد مدني فردي  مصدقة صادرة عن الهيئة العامة للاجئين الفلسطينين.

ب- الرسوم:

الرسم

المبلغ

رسم الاستمارة

5200 ين

رسم استخراج حركة القدوم والمغادرة لمن تقدم بها عن طريق السفارة  

5200 ين

رسم استمارة رقم /10/ لمن لم يستخرج دفتر خدمة

2600 ين

رسم بيان الوضع وثيقة "لمن يهمه الأمر"

2600 ين

ج- تعليمات خاصة:

- يمكن للمكلف الذي يتقدم بطلب الاعفاء لاول مره مراجعه السفارة بأي وقت أما الحاصل على قرار اعفاء كوحيد مؤقت فعليه مراجعة السفارة كل ثلاث سنوات لتجديد معذرته خلال الفترة من 1/1 ولغاية 15/3من العام الميلادي

  -في حال التأخير عن تقديم الطلبات بعد هذا التاريخ تستوفى غرامة التأخير المحددة بالمادة /100/ من قانون خدمة العلم ومقدارها ( 100) دولار أو مايعادلها بالعملة الاجنبية.

 

 

خامساً: الاستبعاد من خدمة الاحتياط:

أ- الاستبعاد من خدمة الاحتياط: 

1-حضور الشخص أو وكيله القانوني.

2-الاوراق الثبوتية المطلوبة 

  • طباعة وملء الاستمارة المخصصة من موقع السفارة أو وزارة الخارجية والمغتربين.
  • جواز السفر أو البطاقه الشخصية +صورة ضوئية عن جواز السفر أو البطاقه الشخصية على صفحة واحدة 
  • صورة دفتر الخدمة ( إن وجد) ( فقط الصفحات المدون عليها بيانات المكلف وأوضاعه)
  • استمارة خطية رقم /10/ لمن لم يُجر إعدادات السوق (لايملك دفتر خدمة عسكرية).
  • §   صورة ضوئية عن حركة القدوم والمغادرة (مصدقة من وزارة الخارجية) ويمكن طلب استخراجها عن طريق السفارة للراغبين في ذلك. 
  • يطلب من المكلف الفلسطيني وثيقه قيد مدني فردي  مصدقة صادرة عن الهيئة العامة للاجئين الفلسطينين.

ب- الرسوم:

الرسم

المبلغ

رسم الاستمارة

5200 ين

رسم استخراج حركة القدوم والمغادرة لمن تقدم بها عن طريق السفارة  

5200 ين

رسم استمارة رقم /10/ لمن لم يستخرج دفتر خدمة

2600 ين

رسم بيان الوضع وثيقة "لمن يهمه الأمر"

2600 ين

ج -تعليمات خاصة:

 -موعد تقديم الطلبات هو من 1/1 ولغاية 15/3 من كل عام. 

-في حال التأخير عن تقديم الطلبات بعد هذا التاريخ تستوفى غرامة التأخير المحددة    بالمادة /100/ من قانون خدمة العلم ومقدارها ( 100دولار) أو مايعادلها بالعملة الاجنبية. 

د-شروط الاعفاء ودفع البدل عن الخدمة الاحتياطية:

يعفى من الخدمة الاحتياطية :

1-   المكلف بالخدمة الاحتياطية المقيم خارج القطراقامة دائمة لا تقل عن سنة. 

2-   دفع البدل النقدي ومقداره /5000/ دولا أو مايعادلها

 

 

سادساً: بدل فوات الخدمة للمكلفين المقيمين خارج القطر:

المكلف الذي تجاوز عمره الـ/42/ سنة ولم يؤد الخدمة الإلزامية ويقيم خارج القطر يُلزم بدفع البدل النقدي لفوات الخدمة ومقداره /8000/ دولار أو مايعادله خلال 3 أشهر اعتباراً من اليوم الذي يلي تجاوزه السن. 

أ-اجراءات بدل فوات الخدمة لدى البعثة: 

1-حضور الشخص أو وكيله القانوني.

2-الاوراق الثبوتية المطلوبة 

  • طباعة وملء الاستمارة المخصصة من موقع السفارة أو وزارة الخارجية والمغتربين.
  • جواز السفر أو البطاقه الشخصية +صورة ضوئية عن جواز السفر أو البطاقه الشخصية على صفحة واحدة 
  • صورة دفتر الخدمة ( إن وجد) ( فقط الصفحات المدون عليها بيانات المكلف وأوضاعه)
  • استمارة خطية رقم /10/ لمن لم يُجر إعدادات السوق (لايملك دفتر خدمة عسكرية).
  • §   صورة ضوئية عن حركة القدوم والمغادرة (مصدقة من وزارة الخارجية) ويمكن طلب استخراجها عن طريق السفارة للراغبين في ذلك. 
  • يطلب من المكلف الفلسطيني وثيقه قيد مدني فردي  مصدقة صادرة عن الهيئة العامة للاجئين الفلسطينين.

ب- الرسوم:

الرسم

المبلغ

رسم الاستمارة

5200 ين

رسم استخراج حركة القدوم والمغادرة لمن تقدم بها عن طريق السفارة  

5200 ين

رسم استمارة رقم /10/ لمن لم يستخرج دفتر خدمة

2600 ين

رسم بيان الوضع وثيقة "لمن يهمه الأمر"

2600 ين

 

مقداربدل فوات الخدمة للمكلفين المقيمين خارج القطر 

8000 دولار

 

 

ج-تعليمات خاصة:

 -موعد تقديم الطلبات خلال 3 أشهر اعتباراً من اليوم الذي يلي تجاوزه السن القانوني. 

-في حال التأخير عن تقديم الطلبات عن الموعد المقرر تستوفى غرامة التأخير ومقدارها ( 200) دولار أو مايعادلها عن كل سنة تأخير وبما لا يتجاوز مجموع الغرامات ( 2000) دولار أو مايعادلها.

-تقديم المعاملة: يمكن تقديم المعاملة وانجازها لدى

           1-البعثة من قبل المكلف 

           2- شعبة التجنيد أو قسم خدمات المواطنين في منطقة اقامته من قبل ذويه أو وكيله القانوني.  

-دفع البدل النقدي وأي غرامة مستوجبة الدفع وفق خيار المكلف: 

 لدى البعثة نقداً بعملة الدولار   

 في المكتب القنصلي نقداً بعملة (الدولار أو مايعادلها).