2024-05-14

الرئيسية  شؤون قنصلية  التصديقات 

التصديقات

الشّروط المطلوبة لتصديق الوثائق والفواتير التّجاريّة:

  • لا تصدّق أي فاتورة تجاريّة إلّا مع شهادة المنشأ الخاصّة بها (يشترط وجود رقم الفاتورة على شهادة المنشأ)، بعد استكمال تصديقهما أصولاً من وزارة الخارجية السّعوديّة.
  • يجب أن يذكر في الفاتورة اسم وعنوان الشّركة المستوردة في سورية.
  •  يجب أن يذكر في الفاتورة شرح منشأ البضاعة وقيمتها وذلك على النّحو التّالي:

-  ذكر أنّ "البضائع المنصوص عليها في هذه الفاتورة ليست من منشأ "اسرائيلي" ولا تشمل أي مواد أوليّة "اسرائيليّة" في تركيبتها.

  •  بيان أنّ "البضاعة الواردة في هذه الفاتورة منتجة بالكامل من قبل بلد المنشأ ولا يدخل في إنتاجها أي مواد أوليّة من دولة أخرى".
  •  يجب تحديد اسم بلد المنشأ بوضوح في شهادة المنشأ.
  • أن تؤكّد الفاتورة أن السّفينة غير محظورة من الدخول لموانئ الدّول العربيّة لأيّ سبب من الأسباب بموجب لوائح وقوانين هذه الدول.
  • إرفاق نسختين ضوئيتين عن كل وثيقة يراد تصديقها.
  • يجب تصديق الشّهادات المرفقة بالفاتورة التّجاريّة والصّادرة عن الشّركات مثل (شهادة المنشأ والشّهادات الصّحيّة.. الخ)، من قِبل غرفة التّجارة المختصّة في تلك الدول (بالنّسبة لشهادة المنشأ)، أو من قبل السّلطة التي أصدرت الشّهادة (لمختلف الشّهادات المرفقة بالفاتورة) ثم من قبل وزارة الخارجيّة في الدّولة المعنيّة.

      الرسوم:

1.  يحدّد الرّسم المستوفى على الفواتير التجارية التّي تتضمّن مبلغاً بـ (1.5 %) من قيمة الفاتورة على أن لا يتجاوز المبلغ الإجمالي المستوفى /10000/ دولار أمريكي.

2.  /380/ ريال سعودي رسم تصديق شهادة المنشأ والشّهادات المعطاة لغرض تجاري والتّي لا تتضمّن مبلغ.

3.  /755/ ريال سعودي رسم تصديق شهادة المنشأ والشّهادات المعطاة لغرض تجاري التّي تتضمّن مبلغ.