2024-12-05

الرئيسية  شؤون قنصلية  تسجيل واقعات الاحوال المدنية 

واقعات الأحوال المدنية




الأوراق المطلوبة لتسجيل الولادة

 


- بيان زواج أو بيان عائلي صادر عن الأحوال المدنية أو دفتر العائلة.

- (جواز السفر السوري أو البطاقة الشخصية السورية) للأب.

 - (جواز السفر السوري أو البطاقة الشخصية السورية) للأم.

- شهادة الميلاد الأجنبية الأصلية مترجمة ومصدقة من وزارة الخارجية في بلد الإقامة.

(لا يجب الترجمة إلى اللغة العربية في حال كانت شهادة الميلاد باللغة الألمانية او الإنكليزية).

- للمقيمين في إيطاليا: شهادة الميلاد هي (Estratto Dell¢Atto Di Nascita Formula A) مترجمة ومصدقة من (Prefettura أو Procura).

- ملء نموذج شهادة الولادة.

- بطاقة الإقامة في بلد الاغتراب.

 

ملاحظة:

- تسجيل الولادة لدى السفارة يتطلب حضور الأب أو الأم، ولا حاجة لاصطحاب الطفل / الطفلة.

 

الأوراق المطلوبة لتسجيل الوفاة

 

الأوراق المطلوبة لتسجيل الوفاة

- بيان الوفاة الأصلي مترجم إلى اللغة العربية ومصدق أصولاً.

- شهادة الطبيب الشرعي بأسباب الوفاة مترجم إلى اللغة العربية ومصدق أصولاً.

- إثباتات شخصية أصلية للمتوفى (البطاقة الشخصية، جواز السفر).

- ملء نموذج شهادة الوفاة من قبل مقدم الشهادة (أحد أقارب المتوفى من الدرجة الأولى) وتوقيعها شخصياً في السفارة بعد إبراز إثبات شخصية أصلي.

- توقيع شاهدين سوريين على شهادة الوفاة مع إبراز إثباتات شخصية لهما (البطاقة الشخصية، جواز السفر، الإقامة في بلد الاغتراب).

 

 

الأوراق المطلوبة لتسجيل الزواج من أجنبي / ـة في سورية

 

للطرف السوري: 

  1. إخراج قيد من أمانة السجل المدني المختصة خاص بالزواج (صلاحية ثلاثة أشهر).
  2. رخصة زواج من شعبة التجنيد المختصة (حديثة) أو كتاب من وزارة المغتربين يثبت إغترابه.
  3. صورة عن البطاقة الشخصية.
  4. طابع مالي بقية /10/ ليرات سورية من أجل تقديم الطلب.

للطرف الأجنبي: 

  1. إخراج قيد أو شهادة ميلاد من البلد الأصلي مدون فيه اسم الأب والأم مترجمة للغة العربية ومصدقة أصولاً من السفارة السورية في البلد الأجنبي الصادرة منه والخارجية السورية.
  2. وثيقة تثبت ديانة الأجنبي من الجهات المختصة في بلده الأصلي مصدقة من الخارجية السورية أو من البطركية المعتمده في القطر، أو وثيقة إشهار إسلام صادرة عن المحاكم الشرعية في الدول الإسلامية أو العربية مصدقة من الخارجية السورية.
  3. وثيقة تحليل دم ضد مرض الإيدز مصدقة (صلاحيتها ثلاثة أشهر إن كانت من داخل القطر وإن كانت من خارجه فصلاحيتها ستة أشهر) ويعفى منها في حال: وجود عقد زواج مصدق أصولاً أو مقيم في القطر مدة لا تقل عن سنة متواصلة.
  4. صورة عن جواز السفر وترجمة الاسم الأجنبي وكتابته بالأحرف اللاتينيه المقطعة قبل الزواج.
  5. إبراز صورة عن عقد الزواج في حال وجود تثبيت زواج مترجمة للغة العربية ومصدقة من السفارة السورية في البلد الأجنبي الصادرة منه والخارجية السورية، أو وثيقة إثبات زواج من الجهات المختصة بالقطر.

ملاحظة:

- يُرجى إبراز جميع الوثائق الثبوتية الشخصية المطلوبة مع صور عنها.

- يتم إجراء هذه المعاملة من قبل صاحب العلاقة في سورية أو عن طريق وكيل له في سورية.

 

القسم القنصلي

سفارة الجمهورية العربية السورية في فيينا