واقعة الولادة |
|
  | الوثائق المطلوبة لتسجيل واقعة الولادة
الرسوم: - رسم التّسجيل القنصلي للأب /190/ ريال سعودي. - رسم بيان الولادة خلال المدّة القانونيّة (تسعة أشهر) /190/ ريال سعودي. - غرامة التّأخير بتسجيل الولادة بعد مرور (تسعة أشهر وقبل إتمام العام) /190/ ريال سعودي. - غرامة التأخّر بتسجيل الولادة بعد مرور عام /380/ ريال سعودي. ملاحظات مهمة:
|
واقعة الوفاة |
|
  | الوثائق المطلوبة لتسجيل واقعة الوفاة في حال تم الدّفن في بلد الإقامة: يتقدم ذوو المتوفي (الأكثر قرابة) بالمستندات التالية: جواز سفر المتوفي وبطاقته الشخصيّة مع صورتين لكل منها أو إحدى هاتين الوثيقتين في حال لم توجد كلاهما.
الرسوم:
في حال الدّفن في سورية: يتقدّم ذوو المتوفّي (الأكثر قرابة) بالمستندات التّالية:
الرسوم: - /190/ ريال سعودي نقداً على كل تصديق. - /190/ ريال سعودي نقداً لبيان الوفاة الصّادر عن السّفارة. - /190/ ريال سعودي غرامة تأخير تسجيل وفاة في حال انقضاء المدّة القانونيّة (تسعة أشهر). ملاحظات:
|
تسجيل واقعة الزّواج |
|
  | 1-حضور الزوج شخصياً إذا كان سوريّاً، أو الزّوجة السّوريّة في حال لم يكن الزّوج سوريّاً. 2-صورتان من وثيقة الزّواج المنفّذة في الأحوال المدنيّة والمصدّقة من وزارة الخارجيّة السّعوديّة. 3-صورتان من هويّة الزّوج أو جواز سفره. 4-صورتان من هويّة الزّوجة أو جواز سفرها. 5-صورتان عن بيان قيد فردي للزّوجة إذا كانت سوريّة حديث ومصدّق من وزارة الخارجيّة والمغتربين في سورية.
الرسوم: 1-تكلفة رسم البيان /190/ ريال سعودي خلال المدّة القانونيّة (تسعة أشهر). 2-غرامة /190/ ريال سعودي في حال تجاوز مدّة الزّواج المدّة القانونيّة (تسعة أشهر). لا تسجّل واقعات الزّواج من أجنبي لدى السّفارة، ولا يُعد العربي أجنبيّاً.
|
تسجيل واقعة الطّلاق |
|
  | 1-حضور صاحب العلاقة. 2-صورتان من وثيقة الطّلاق المنفّذة في الأحوال المدنيّة والمصدّقة من وزارة الخارجيّة السّعوديّة. 3-صورتان من هويّة المطلّق أو جواز سفره. 4-صورتان من هويّة المطلّقة أو جواز سفرها. 5-صورتان من البطاقة العائليّة (الصفحة الأولى +صفحة الزوج +صفحة الزّوجة) أو صورتان من بيان عائلي حديث مصدّق من وزارة الخارجيّة والمغتربين في سورية. 6-إخراج قيد مدني فردي للزّوجة السّوريّة المتزوّجة من غير سوري يبيّن حالتها العائلية (متأهّلة).
الرسوم: 1-تكلفة رسم البيان /190/ ريال سعودي خلال المدّة القانونيّة (تسعة أشهر). 2-غرامة /190/ ريال سعودي في حال تجاوز واقعة الطّلاق المدّة القانونية (تسعة أشهر).
|
معاملة المكتوم |
|
  | الوثائق المطلوبة والإجراءات الناظمة لمعاملة المكتوم: لتسجيل المكتوم الذي أتمّ الثامنة عشرة من عمره، والذي ولد ويقيم خارج القطر، وكان والداه مسجّلان في قيود الأحوال المدنية في سورية، يجب ما يلي: 1- حضور مكتوم القيد شخصياً، وحضور الوالدين، والشاهدين بشكل شخصي. 2- تقديم شهادة أو وثيقة الميلاد الصادرة عن السلطة المختصة في المملكة العربية السعودية إلى السفارة، على أن تكون الوثيقة أصل ومصدّقة من وزارة الخارجية في المملكة. 3- تقديم صورة شخصية للمكتوم عدد 2 قياس 4*4 خلفية بيضاء. 4- تقديم وثيقة زواج الوالدين، أو بيان زواج صادر عن الأحوال المدنية السورية، مصدّق أصولاً من وزارة الخارجية والمغتربين في سورية أو أحد مكاتبها القنصلية في المحافظات، أو أن يتم استخراجه لدى السفارة. 5- تقديم البطاقة الشخصية للوالدين أو جواز السفر ساري الصلاحية لكليهما أو بيان قيد فردي لكلٍ منهما، مصدّق أصولاً من وزارة الخارجية والمغتربين في سورية أو أحد مكاتبها القنصلية في المحافظات، أو أن يتم استخراجه لدى السفارة. 6- ملء استمارة ولادة، يتم الحصول عليها من السفارة. 7- ملء استمارة ضبط تحقّق من صحة بنوة/ خاص بتسجيل المكتومين، يتم الحصول عليها من السفارة. 8- حضور شاهدين لإثبات البنوة، على أن يكون الشاهد قد أتمّ الثامنة عشرة من عمره بتاريخ ولادة المكتوم، دون تمييز بالجنس بالنسبة للشاهدين، ويفضّل أن يكون الشهود من أقرباء المكتوم، ويستثنى من ذلك الأشقاء والأخوة. 9- إحضار البطاقات الشخصية للشاهدين أو جوازي سفرهما، ويجب أن يكون جواز السفر ساري الصلاحية. 10- تسديد رسم 190 ريال سعودي عن محضر تسجيل المكتوم. 11- بعد استكمال معاملة المكتوم في السفارة، تقوم السفارة بإرسالها إلى المديرية العامة للأحوال المدنية، ويجب على أصحاب العلاقة أن يطلبوا من ذويهم أو وكيلهم القانوني في سورية مراجعة الأحوال المدنية لاستكمال الإجراءات.
|