2024-12-13
 بيان للأخوة السوريين صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين   |    
الرئيسية  وزارة الخارجية والمغتربين  المرسوم التشريعي رقم 21 بتاريخ 28-8-2016 الذي يحدد الرسوم على الأعمال القنصلية خارج القطر 

المرسوم التشريعي رقم 21 بتاريخ 28-8-2016 الذي يحدد الرسوم على الأعمال القنصلية خارج القطر

 

الجمهورية العربية السورية 

المرسوم التشريعي  رقم / 21 / 


رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسـم ما يلي :

المادة -1-

تحـدد الرسـوم على الأعمال القنصلية خارج الجمهورية العربية السـورية، وفقـاً لما يلي:

الرقم

نوع المعاملة القنصلية

السعر بالدولار  

1

- منح تذكرة مرور .

- التسجيل القنصلي.

- التصديق القنصلي.

- التصاريح .

- الأحوال المدنية ( قيد نفوس – زواج – ولادة – طلاق – وفاة- صورة طبق الأصل عن بيان أحوال مدنية مسجل لدى البعثة ) .

- إلى من يهمه الأمر .

- محضر نقل جثمان .

- ما لم يرد ذكره آنفاً من وثائق وليست ذات طابع تجاري.

25

2

- المصادقة على الوكالة ( العامة – الخاصة – الأخرى) المنظمة لدى البعثة أو خارجها .

- غرامة فقدان أو تلف جواز سفر .

- سند إقامة – وثيقة إثبات إقامة .

- الشهادة المعطاة لغرض تجاري والتي لا تتضمن مبلغاً.

- غرامة تأخير تسجيل ولادة أو وفاة بعد المدة القانونية وقبل مرور سنة.

- غرامة تأخير تسجيل زواج بعد المدة القانونية .

50

3

- الوكالة ( العامة – الخاصة – الأخرى) المنظمة لدى البعثة – عزل وكالة ( عامة – خاصة – أخرى ) .

- الشهادة المعطاة لغرض تجاري والتي تتضمن مبلغاً .

- محضر نقل الأثاث والمفروشات، نقل سيارة أو غيرها من وسائط النقل

- غرامة تأخير تسجيل ولادة بعد المدة القانونية ( بعد مرور سنة).

100

 

 

 

 

 

المادة -2-

يحدد الرسم المستوفى على الفواتير التجارية التي تتضمن مبلغاً ليصبح/1,5 %/ واحد ونصف بالمائة من قيمة الفاتورة على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي المستوفى /5000/ دولار أمريكي أو ما يعادله باليورو أو بالعملات المحلية وألا يقل عن /100/ دولار أمريكي .

المادة -3-

لا تخضع الرسوم القنصلية المحددة أعلاه لأية رسوم إضافية أخرى واردة في القوانين النافذة فيها رسوم الإدارة المحلية .

المادة -4-

تصدر بقرار من وزير الخارجية والمغتربين بالاتفاق مع وزير الداخلية قيمة ورسوم السمات أو تعديلها .

المادة -5-

 

تصدر بقرار من وزير الخارجية والمغتربين الحالات التي يتم إعفاؤها من رسوم التصديق القنصلي وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ومبدأ المعاملة بالمثل.

المادة -6-

تستوفي الرسوم المذكورة أعلاه بعملة الدولار الأمريكي أو ما يعادلها باليورو أو بالعملات المحلية المعتمدة في البلدان المتواجدة فيها سفارات وقنصليات الجمهورية العربية السورية وفق نشرة أسعار صرف الربع الأول من كل عام الصادرة عن مصرف سورية المركزي، وتجبر الكسور عند استيفاء القيمة إلى وحدة النقد الأعلى.

المادة -7-

ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /11/ تاريخ 10/2/2014.

المادة -8-

ينشر هذا المرسوم التشريعي  في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي صدوره.

 دمشق في  25/ ذي القعدة/ 1437 هجري   الموافق لــ  28 /08/ 2016 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد