2024-12-13
 بيان للأخوة السوريين صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين   |    
الرئيسية  شؤون القنصلية  الخدمات القنصلية في الخارج  الجنسية  الجنسيـة لأبنــاء البـلاد العربيــة 

الجنسيـة لأبنـاء البـلاد العربيـة

 

- يجوز منح أبناء البلاد العربية الجنسية السورية بمرسوم بناء على طلب خطي يقدمه طالب التجنس الذي يشترط أن يكون:
آ- كامل الأهلية.
ب- يتمتع بجنسية بلد عربي.
ج- أن تكون إقامته العادية في القطر حين تقديم الطلب.
د- خالياً من الأمراض السارية والعاهات التي تمنعه من مزاولة أي عمل.
هـ- حسن السلوك، محمود السيرة، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية في جريمة شائنة إلا إذا رد إليه اعتباره.
- يتمتع الأولاد القصر بالجنسية ولو كانت إقامتهم العادية خارج سورية.
- يترتب على اكتساب الزوج الجنسية أن تصبح زوجته متمتعة بها ضمن الشروط التالية: 
آ- تبدي رغبتها بذلك بالتوقيع على طلب الزوج أو بطلب منفرد.
ب- أن تكون متمتعة بجنسية بلد عربي أو من أصل سوري أو كانت تتمتع بالجنسية العربية السورية.
- المرأة التي تتمتع بجنسية بلد عربي أو من أصل سوري أو كانت تتمتع بالجنسية العربية السورية وتتزوج من مواطن عربي سوري تصبح عربية سورية بمجرد إبداء رغبتها بطلب خطي وبقرار من الوزير.
و يقتضي من صاحبة العلاقة إتباع ما يلي: 
آ- طلب خطي موقع من صاحبة العلاقة تبدي فيه رغبتها الصريحة في اكتساب الجنسية العربية السورية أمام الموظف المختص.
ب- صورتا إخراج قيد للزوج موضحا عليهما مفصل هوية الزوجة وجنسيتها وتاريخ الزواج.
ج- ملء نشرة استعلامات عليها صورة صاحبة العلاقة.
د- بالنسبة للمرأة التي تتمتع بجنسية بلد عربي يطلب منها إبراز صورة عن هوية أو جواز سفر ساري المفعول أو صورة قيد مصدقة أصولاً، أما التي هي من أصل سوري فيقتضي إثبات أن احد أصولها لأبيها مولود في الجمهورية العربية السورية، أما إذا كانت تتمتع بالجنسية العربية السورية فيكتفي بصورة عن قيدها من السجلات المدنية مع الواقعات الطارئة.