2024-10-05
 إعلان أسماء المقبولين للاشتراك في مسابقة وزارة الخارجية والمغتربين المعلن عنها بالقرار رقم 130 تاريخ 23 تموز 2024   |    

أحكام خاصة بالجنسية

ثبـوت الجنسـية

يعتبر عربيا سوريا حكماً:
آ- من ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري.
ب- من ولد في القطر من أم عربية سورية ولم تثبت نسبته إلي أبيه قانونا.
ج  من ولد في القطر من والدين مجهولين أو مجهولي الجنسية أو لا جنسية لهما ويعتبر اللقيط في القطر مولودا فيه وفي المكان الذي عثر عليه فيه ما لم يثبت العكس.
د- من ولد في القطر ولم يحق له عند ولادته أن يكتسب بصلة البنوة جنسية أجنبية.
هـ- من ينتمي بأصله للجمهورية العربية السورية.

 

 

الـوثائـق اللازمـة لتقـرير الجنسـية  

  1. البطاقة الشخصية.
  2. البطاقة العائلية.
  3. جواز السفر.
  4. ويمكن إثبات الجنسية أيضا بجميع الوثائق الرسمية الصادرة عن السلطات الرسمية في سورية مثل إخراج القيد ودفاتر خدمة العلم وبطاقات قيادة السيارات وجوازات السفر.

 

الوثائـق اللازمة لاكتساب الجنسـية بالزواج

تكلف طالبة التجنس بتقديم طلب خطي تبين فيه صراحة رغبتها بالحصول على الجنسية العربية السورية وتوقع عليه أمام الموظف المختص مرفقا بالوثائق التالية:
أ- نسختان عن قيدها الأجنبي يتضمنان اسمها باللغتين العربية والأجنبية شريطة مطابقة اسمها الأجنبي لما ورد في الجواز أو الوثيقة الأجنبية التي تحملها.
ب- نسختان عن قيد الزوج صادرتان عن أمين السجل المدني المختص موضحا عليهما مفصل هوية وجنسية الزوجة وتاريخ الزواج إذا كان وارداً في السجل المدني، وتُطلب هاتان النسختان من قبل إدارة الهجرة والجوازات عند إعداد مشروع القرار ، على أن يذكر فيهما جميع الواقعات الطارئة، سيما الطلاق إن حصل.
ج- شهادة إقامة لمدة سنتين من تاريخ تقديم الطلب.
د- الولد القاصر الذي اكتسب الجنسية ويود اختيار جنسيته الأصلية خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد، عليه أن يتقدم بطلب موقعا منه بالذات أمام الموظف المختص مرفقا بصورة عن قيده وقيد والده موضحا فيه كيفية اكتساب الجنسية السورية، ينظم له مشروع قرار بالسماح له بالعودة لجنسيته الأصلية دون الرجوع لرأي الدوائر الأخرى.

 

 

اكتســاب الجنسـية بالـزواج  

أولاً: تمنح الجنسية لزوجة الأجنبي المكتسب للجنسية ضمن الشروط التالية:
آ- أن تقدم طلبا بذلك إلى وزارة الداخلية.
ب- أن تستمر الزوجية قائمة مدة سنتين من تاريخ الطلب.
ج- أن تكون مقيمة في القطر بصورة مشروعة خلال المدة المذكورة في الفقرة/ب/ السابقة.
د- أن يصدر قرار من وزير الداخلية باكتسابها الجنسية.
- يتمتع الأولاد القصر بالجنسية إلا إذا كانت إقامتهم العادية في الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم الأصلية بمقتضى التشريع الناظم لها.
- للأولاد القصر الذين اكتسبوا الجنسية بحسب الفقرة السابقة أن يختاروا جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد ويسمح لهم بذلك بقرار من الوزير.
- المرأة الأجنبية التي تتزوج من شخص يتمتع بالجنسية لا تكتسبها إلا ضمن الشروط المحددة الواردة في الفقرات (أ- ب- ج- د) أعلاه.

ثانياً: يترتب على اكتساب الزوج المتمتع بجنسية إحدى الدول العربية الجنسية العربية السورية أن تصبح زوجته متمتعة بها ضمن الشروط التالية:
1- تبدي رغبتها بذلك بالتوقيع على طلب الزوج أو بطلب منفرد.
2- أن تكون متمتعة بجنسية بلد عربي أو من أصل سوري أو كانت متمتعة بالجنسية العربية السورية ويتم ذلك بمرسوم بناء على طلب خطي منها.

ثالثاً: المرأة التي تتمتع بجنسية بلد عربي أو من أصل سوري أو كانت تتمتع بالجنسية العربية السورية وتتزوج من مواطن عربي سوري تصبح عربية سورية بمجرد إبداء رغبتها بطلب خطي ويقرّ من الوزير.

 

 ازدواج الجنسـية  

إن المواطنين العرب السوريين الذين يكتسبون جنسية أجنبية لا يفقدون جنسيتهم العربية السورية. 

إذا رغب المواطن العربي السوري التجنّس بجنسية أخرى وطلب التخلي عن الجنسية العربية السورية وصدر مرسوم بذلك فإنه يفقد جنسيته، فإذا تجنّس قبل أو بدون صدور مرسوم بالسماح له بالتخلي عن جنسيّته السورية فإنه يظلّ متمتعاً بها من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال إلا إذا تم تجريده منها وفقاً للقانون.