2024-12-13
 بيان للأخوة السوريين صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين   |    
الرئيسية  شؤون القنصلية  الخدمات القنصلية في الخارج  تسجيل واقعات الأحوال المدنية  الحالات التي لا يجوز للبعثات فيها تسجيل واقعات الأحوال المدنية 

الحالات التي لا يجوز للبعثات فيها تسجيل واقعات الأحوال المدنية

 

1- الحالات التي لا يستطيع فيها المواطن تسجيل الولادة والوفاة من خلال السفارات 

يمتنع على السفارات تسجيل واقعات الولادة وتسجل هذه الواقعات في أمانة السجل المدني مكان القيد. بعد بلوغ أصحابها تمام الثامنة عشر من عمرهم وواقعات الوفاة بعد مرور سنة على حدوثها وذلك بناء على قرار يصدر عن لجنة فرعية تؤلف بقرار من المحافظ في مركز كل محافظة. 


2- الحالات التي لا يستطيع فيها المواطن إجراء عقد الزواج كون إجراءات عقد الزواج تتم في سورية حصراً 

الزواج من أجنبية:
لا يسمح بزواج السوريين أو الفلسطينيين المسجلين لدى مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين في الجمهورية العربية السورية إذا كان أحد الزوجين أجنبيين (غير عربي) إلا بناءً على موافقة مسبقة تعطى من وزير الداخلية.
1- في حال كان أحد الزوجين أجنبياً، لا يسجل الزواج إلا بترخيص من وزارة الداخلية طبقاً للأحكام القانونية النافذة بهذا الشأن.
2- عند تسجيل زواج مواطن سورية من أجنبي لا يسجل إلا بترخيص من الوزارة بعد تقديم الوثائق الثبوتية المذكورة في الوثيقة التالية (الوثائق اللازمة للزواج من أجنبية) إلى الإدارة المركزية عن طريق أصحاب العلاقة أو وكلائهم أو ذويهم أو عن طريق وزارة الخارجية إذا وردت من بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج.