2024-12-21
 تعلن القيادة العامة تكليف السيد أسعد حسن الشيباني بحقيبة وزارة الخارجية في الحكومة السورية الجديدة   |    بيان للأخوة السوريين صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين   |    

الأحكام المتعلقة بالوفيات




تسجيل الوفاة

 

 

على مقدم بيان الوفاة إبراز الوثائق التالية:
1-هوية المتوفى أو جواز سفره. 
2- شهادة الوفاة المحلية.
3- شرح من الطبيب يثبت أن الوفاة غير ناتجة عن العنف.
4- إملاء بيان الوفاة.
-تقدم شهادات الوفاة إلى السفارة خلال60 يوماً من تاريخ حدوثها.
-تسجل وثائق الوفاة إذا قدمت بعد انتهاء المهلة المحددة وقبل انقضاء سنة على حدوثها بعد دفع غرامة مالية مقدارها 50 دولار أمريكي أو ما يعادلها يتم استيفاؤها إما بالدولار أو اليورو أو العملة المحلية في بلد الإقامة.
-لا تسجل الوفاة بعد انقضاء سنة على حدوثها إلا بناءً على قرار يصدر عن لجنة المكتومين في مديرية الشؤون المدنية في مكان قيده.
-يعود واجب الإخبار بالوفاة على الأقرباء الذين حضروا الوفاة أو علموا بها أو على الطبيب الذي شاهدها أو على المختار أو كل شخص علم بها.
في حال حدوث وفاة لمواطن عربي سوري وصدرت شهادة وفاة أجنبية باسمه الجديد يمكن لأصحاب العلاقة تقديم تصريح للسفارة بأن المتوفى هو نفسه المسجل في السجلات العربية السورية وذلك لاستكمال اجراءات نقل جثمانه، وعند قدومهم إلى القطر يمكنهم استصدار حكم من المحكمة الشرعية بإثبات وفاته بموجب الوثائق الخارجية ليصار إلى تسجيل واقعة الوفاة لدى الأحوال المدنية في سورية.
- إذا تعذر على ذوي المتوفى تسجيل واقعة وفاته لدى بعثتنا الموجودة في البلد الذي توفي فيه، إذا لم يكن موجوداً أو تعذر عليه الوصول يمكن تسجيل بيان وفاته على قيوده المدنية في سورية بعد الحصول على شهادة وفاة اصولية صادرة عن الجهات المختصة في الدولة التي حصلت فيها الوفاة، مصدقة من وزارة خارجيتنا ومن بعثتنا المعتمدة لديها ومن وزارة الخارجية والمغتربين في سورية.

 

الوفيات الحاصلة أثناء فترة الحج

 

أ-الوفيات التي تحدث أثناء الحج يقوم رئيس البعثة الرسمية المرافق لموكب الحج بتدوينها بعد التثبيت من وقوعها في سجل خاص يعد لهذه الغاية وعند عودته إلى سورية يقدم إلى وزارة الداخلية شهادة وفاة عن كل حادثة تتضمن ما يمكن الحصول عليه من المعلومات اللازمة لتنظيمها وتبلغ هذه الشهادة إلى أمين السجل المدني المختص لوضع إشارة الوفاة على قيد المتوفى.
ب-يمكن تسجيل وفيات الحجاج التي لم تدون وفقا للفقرة السابقة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ وصول آخر فوج من الحجاج وذلك بناء على شهادة ينظمها مختار محل إقامة المتوفى ويوقع عليها شاهدان من الحجاج الذين حضروا الوفاة أو علموا بها.

الوفيات الحاصلة على متن البواخر أو الطائرات

 

إن الوفيات التي تقع أثناء السفر بحراً يكون حكمها مماثلا لحكم الوفيات التي تقع في البلاد التي يخفق علمها على السفينة.
والوفيات التي تحدث في الطائرات فينظم قائد الطائرة شهادة بها تسلم إلى اقرب أمين سجل مدني أو قنصل سوري في أول مطار تصل إليه الطائرة.