- الرئيسية
-
وزير الخارجية والمغتربين
- وزارة الخارجية والمغتربين
-
سورية
-
بيانات رسمية
المرسوم التشريعي رقم /70/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي..
المادة(1) - يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 29-10-2013 وفقا لما يلي..
المادة(2) -عن كامل العقوبة المنصوص عليها بالمواد (95-96-99-100-104-105-106-107-108-110-113) من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2007 اذا تمت تسوية اوضاعهم التجنيدية أصولا خلال 30 يوما.
المادة(3) -عن كامل العقوبة المنصوص عليها في المادة 102 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 إذا التحق بوحدته خلال 30 يوما.
المادة (4)
أ- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.
ب- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.
ج- لا تشمل هذه المادة المتوارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و90 يوما بالنسبة للفرار الخارجي.
المادة (5) - ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره. دمشق في 24-12-1434 هجري الموافق لـ29-10-2013 ميلادي.