2024-12-16


البدل النقدي

تضمن القرار الوزاري رقم /5/ التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 33 تاريخ 03/08/2014 م ، وبعض ما ورَد فيه:

البــــاب الأول

التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام المادة /13/

الفصل الأول : البدل النقدي

يقبل البدل النقدي من المكلف المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية في دول عربية أو أجنبية وفقاً لما يلي:

المادة1- مقدار البدل النقدي و المدد المطلوب تحقيقها:

أ- 8000 $ ثمانية آلاف دولار أمريكي للمكلف الذي أقام إقامة دائمة في دول عربية أو أجنبية لمدة لا تقل عن أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف.

* كل مكلف حقق إقامة فعلية في دول عربية أو أجنبية لمدة لا تقل عن أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف ولم يؤجل بالإقامة يعتبر مشمولاً بأحكام هذه الفقرة.

* كل مكلف أُجل بالإقامة يمنح /90/ يوماً في العام الميلادي الواحد سواء كانت مجتمعة أو متفرقة لزيارة القطر العربي السوري ولا تعتبر انقطاعاً عن بلد الإقامة.

ب_ 2500 $ ألفان و خمسمائة دولار أمريكي للمكلف الذي:

_ ولد في دول عربية أو أجنبية وأقام فيها أو بغيرها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف

* كل زيارة إلى القطر العربي السوري مدتها /90/ يوماً في العام الميلادي الواحد مجتمعة أو متفرقة للمكلف المشمول بأحكام هذه الفقرة لا تعتبر انقطاعاً عن بلد الإقامة ولا يجوز جمعها.

*كل مكلف تزيد انقطاعاته عن 90 يوم في العام الميلادي الواحد يعتبر مشمولاً بأحكام الفقرة /أ/.

المادة 2 – يقبل البدل النقدي من المكلف المشمول بأحكام الفقرة /أ/ خلال سنة ميلادية كاملة من تحقيقه لشروط دفع البدل النقدي مع مراعاة مدد الإنقطاعات المبررة المنصوص عليها في الفقرة /أ/

* كل مكلف لم يدفع البدل النقدي ضمن المدة المحددة في هذه المادة و تجاوزت إقامته الفعلية أكثر من خمس سنوات يغرم بملبغ /50000/خمسين ألف ليرة سورية عن كل سنة تأخير.

 

المادة 3 – تحدد المهلة الممنوحة للمكلف المشمول بأحكام الفقرة /ب/ من المادة /1/ من هذا القرار بثلاثة أشهر فقط ويلاحق بعد انتهائها للسوق وفي حال رغبته بالحصول على مهلة للمرة الثانية و تبين

بأنه لم يتجاوز سن ال 25 عاماً يمنح مهلة يومين فقط ع/ط الشعبة الوسيطة شريطة تغريمه بمبلغ /25000/ خمسة وعشرون ألف ليرة سورية بقرار من مدير التجنيد العامة وفي حال عدم تقيده بالمهلة الثانية يغرم بمبلغ /50000/ خمسين ألف ليرة سورية عن كل سنة تأخير.

* يفقد المكلف حقه بدفع قيمة البدل النقدي المقررة في الفقرة /ب/ من المادة /1/ إذا تجاوز سن ال 25 عاماً باليوم و الشهر ولم يقم بعملية الدفع و يعتبر مشمولاً بأحكام الفقرة /أ/ من المادة /1/.

 

تتضمن إضبارة دفع البدل النقدي الثبوتيات التالية:

1 - طلب خطي يقدم من قبل المكلف أو من أحد ذويه أو وكيله القانوني إلى مديرية التجنيد العامة أو إلى منطقة التجنيد أو شعبة التجنيد التي يتبع لها المكلف يتضمن رغبته بدفع البدل النقدي.

2- وثيقة إثبات إقامة وفقاً للنموذج المرفق و المعمم إلى البعثات الدبلوماسية السورية في دول الإقامة. وللحصول على سند الاقامة من السفارة يرجى من صاحب العلاقة أو من وكيله القانوني ( بالنسبة للإخوة المواطنين المقيمين في دولة قطر) مراجعتها مصطحباً معه الثبوتيات التالية:

1- جوازات سفر المكلف (الاصل حصراً) والتي تثبت مدة إقامته خارج القطر ولتاريخه.

2- صورة شخصية للمكلف عدد (3) قياس 4*4 سم

3-  تسلسل دراسي للمكلف المشمول بأحكام الفقرة /ب/ مصدق اصولاً من المنطقة التعليميه و وزارة الخارجية الاماراتيه (يرجى الاطلاع على التعليمات الخاصة بتصديق الوثائق).

4-  استماراة خطية وفق النموذج المعمم على السفارات، يتقدم بها المكلف الذي لم يجرِ فحوصه الطبية بعد.

5- تصاريح خطية للمكلف من النموذج /1/ والنموذج /2/ وفق النموذج المعمم على السفارات.

وفي بعض الحالات الخاصة قد تطلب وثائق إضافية، كفقدان أحد جوازات السفر للمكلف وعليه حينها موافاة السفارة بكشف بحركته للدخول والخروج من إدارة الهجرة والجوازات بسورية مصدق أصولاً من وزارة الخارجية السورية ..الخ.

6-  الرسوم : رسم السند    185 درهم إماراتي        رسم الاستمارة الخطية   95 درهم إماراتي 

    رسم التصريح نموذج/1أو2/  95 درهم إماراتي      رسم الطلب الخطي     95 درهم إماراتي

3- بيان صادر عن إدارة الهجرة والجوازات أو أحد فروعها يتضمن حركة خروج و دخول المكلف من و إلى القطر.

4- صورة إخراج قيد عن السجل المدني بالنسبة للمشمولين (بالفقرة/ ب/ من المادة /1/)

6- استمارة خطية وفق النموذج المعمم على البعثات الدبلوماسية السورية لمن لم يجرِ (إعدادات السوق)

7- صورة مصدقة عن الشهادات الدراسية الإبتدائية و الإعدادية والثانوية أو تسلسل دراسي للمكلفين المشمولين بالفقرة /ب/ من المادة /1/ ويُكتفى بتصريح خطي لمن لم يحصل على أي شهادة دراسية مصدق اصولاً.

8- تصريح خطي من المكلف أو أحد ذويه أو وكيله القانوني يتعهد فيه بأن الوثائق المقدمة و المعلومات الواردة فيها صحيحة و بأنه في حال ثبوت عدم صحتها لن يطالب باسترداد قيمة البدل المدفوع.

المادة 8 –  يستوفى البدل النقدي بالدولار الأمريكي و يسدد إلى الخزينة العامة.

المادة 10- يرفع التخلف عن المكلف بعد دفعه البدل النقدي ويسوي وضعه التجنيدي أصولاً.

 

الباب الرابع 

التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام المادة /97/

1- من يتجاوز عمره السن المحددة للتكليف بالخدمة الإلزامية ولم يؤدها لغير أسباب الإعفاء أو التأجيل الإداري القانوني المنصوص عليها في هذا القانون يُعوض مادياً بدفع بدل فوات الخدمة مبلغاً قدره ثمانية آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن المصرف السوري المركزي بتاريخ الدفع.

المادة 1 – تنظم إضبارة بدل فوات خدمة وفق ما يلي:

1- طلب خطي من المكلف أو أحد ذويه أو وكيله القانوني إلى شعبة تجنيده يتضمن رغبته بدفع بدل فوات الخدمة خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ سن /42/ سنة

2- -صورة فحوص للمكلف مدوناً عليها مفصل وضعه من تاريخ دخوله سن التكليف وحتى تاريخ تقديم الطلب

3-  كافة الوثائق التي تثبت أنه تجاوز سن ال 42 عاماً بتاريخ تقديم الطلب.

4- صورة  إخراج قيد فردي عن السجل المدني.