2024-04-24

الرئيسية  شؤون قنصلية  الأحوال المدنية 

الأحوال المدنية




الثبوتيات المطلوبة لتسجيل واقعة الولادة:

 

حضور الأب شخصياً أو من ينوب عنه قانوناً مصطحباً معه الأوراق الثبوتية التالية:

1 - شهادة الميلاد الصادرة عن السلطات الإماراتية بعد تصديقها في وزارة الخارجية الإماراتية أصولاً مع صورتين ضوئيتين عنها.

2 - جوازي سفر الوالدين (الأصل) وصورة ضوئية عنهما (مع صفحة الإقامة).

3 – إبراز ما يثبت الزواج والقيد المدني (صورة صك عقد الزواج السوري أو دفتر العائلة أو إخراج قيد عائلي) وصورتين ضوئيتين عنه.

4 – يوقع الأب أو وكيله القانوني على شهادة ولادة وفق النموذج المعتمد لدى القنصلية.

 

الـرســوم: 

 بيان الولادة         95 درهم.إماراتي

 - تصديق شهادة الميلاد    95 درهم. إماراتي

 - لا تترتب غرامة اذا تم تسجيل واقعة الولادة خلال المدة القانونية  (90 يوم من تاريخ الولادة).

 - غرامة عن التأخير في تسجيل المولود للفترة ما بين 3 أشهر إلى السنة    185  درهم. إماراتي

 -غرامة عن التأخير بتسجيل المولود لأكثر من سنة وقبل إتمامه 18عام    370   درهم. إماراتي.

 

ملاحظة:

استنادا للمرسوم التشريعي رقم 7 يعفى المواطنون السوريون من الغرامات المترتبة عليهم بسبب تاخرهم في تسجيل واقعات احوالهم المدنية ( ولادة - وفاة - زواج - طلاق ) ويعمل بذلك لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ 2021/4/14


الثبوتيات المطلوبة لتسجيل واقعة الوفاة:

 

1-    جواز سفر المتوفي (الأصل) مع صورتين ضوئيتين عنه

2-   الأصل أو صورة عن: الهوية السورية للمتوفي  أو عن إخراج قيد مدني له  أو  عن دفتر العائلة  أو  أية وثيقة تثبت القيد المدني للمتوفي

3-   شهادة الوفاة الصادرة عن السلطات الإماراتية والمصدقة أصولاً في وزارة الخارجية الإماراتية وصورتين ضوئيتين عنها.

4-       تقرير من المشفى أو من الطبيب الشرعي يبين سبب الوفاة.   

5-       يتقدم ذوو المتوفي بشهادتهم عن الوفاة وفق النموذج المعتمد، ويوقع عليه المُبلغ والشهود.

و في حال رغبة ذوو المتوفي بنقل الجثمان إلى سورية يرجى إحضار شهادة صحية بخلو الجثمان من الأمراض السارية ليتم منحهم محضر بنقل الجثمان.

 

الرسوم:

  - تصديق شهادة الوفاة       95 درهم. إماراتي

  - محضر نقل جثمان       مجاناً

  - بيان الوفاة               95 درهم. إماراتي

 - غرامة تأخير عن تسجيل واقعة الوفاة بعد انقضاء المدة القانونية (3 اشهر) 185 درهم.إماراتي

 - غرامة تأخير عن تسجيل واقعة الوفاة لأكثر من سنة  370 درهم.إماراتي

 

ملاحظة:

استنادا للمرسوم التشريعي رقم 7 يعفى المواطنون السوريون من الغرامات المترتبة عليهم بسبب تاخرهم في تسجيل واقعات احوالهم المدنية ( ولادة - وفاة - زواج - طلاق ) ويعمل بذلك لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ 2021/4/14


الثبوتيات المطلوبة لتسجيل واقعة الزواج:

 

حضور الزوج مصطحباً معه الثبوتيات التالية:

1-      عقد الزواج (الأصلي) الصادر عن السلطات الإماراتية والمصدق أصولاً من وزارة الخارجية الاماراتية وصورتين ضوئيتين عنه.

2-      جوازي سفر الزوجين أو هوياتهم الشخصية السورية (الأصل) مع صورتين ضوئيتين عنهما.

3-  صورتين ضوئيتين للبطاقات الشخصية السورية  أو لإخراجات القيد المدنية  أو للبطاقة العائلية، وذلك  لكلا الزوجين لمعرفة القيد المدني لكل منهما. 

 

  الـرســـوم:

  - تصديق عقد الزواج     95  درهم.إماراتي

  - بيان الزواج            95  درهم.إماراتي

 - غرامة تأخير عن تسجيل واقعة الزواج بعد انقضاء المدة القانونية (3اشهر)  185 درهم.إماراتي

 - غرامة تأخير عن تسجيل واقعة الزواج لأكثر من سنة  370 درهم.إماراتي

 

ملاحظة:

استنادا للمرسوم التشريعي رقم 7 يعفى المواطنون السوريون من الغرامات المترتبة عليهم بسبب تاخرهم في تسجيل واقعات احوالهم المدنية ( ولادة - وفاة - زواج - طلاق ) ويعمل بذلك لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ 2021/4/14

 

الأوراق لزواج المواطن السوري من مواطنة أجنبية:

بالنسبة للزوج السوري:

- إخراج قيد خديث خاص بالزواج (صلاحية ثلاثة أشهر).

- رخصة زواج من شعبة التجنيد المختصة (حديثة) أو وثيقة إقامة من بعثتنا المقيم في نطاق عملها لمن لم يتجاوز 42 سنة من العمر.

بالنسبة للزوجة الأجنبية:

- إخراج قيد أو شهادة ميلاد من البلد الأصلي مدون فيه اسم الأب والأم مترجمة للغة العربية ومصدقة أصولاً من البعثة السورية في البلد الأجنبي الصادرة منه والخارجية السورية.

- وثيقة تثبت ديانتها من الجهات المختصة في بلدها الأصلي مصدقة من البعثة السورية في البلد الأجنبي الصادرة منه والخارجية السورية في سورية أو من البطركية المعتمدة في القطر، أو وثيقة إشهار إسلام صادرة عن المحاكم الشرعية في الدول الإسلامية والعربية ومصدقة من البعثة السورية في البلد الصادرة منه والخارجية السورية في سورية.

- وثيقة تحليل دم ضد مرض الإيدز مصدقة من البعثة السورية والخارجية السورية (صلاحيتها ثلاثة أشهر إن كانت داخل القطر وإن كانت من خارجه فصلاحيتها ستة أشهر) ويعفى منها في حال وجود أولاد بين الزوجين أو يكون الطرف الأجنبي مقيم في القطر مدة لا تقل عن سنة متواصلة أو في حال وجود إثبات طلاق بين الطرفين.

- صورة عن جواز سفر مترجم من قبل ترجمان محلف للغة العربية.


الثبوتيات المطلوبة لتسجيل واقعة الطلاق:

 

حضور صاحب العلاقة  أو وكيله القانوني ( الوكيل بموجب وكالة صادرة عن كاتب العدل  بهذا الخصوص والمصدقة اصولاً من وزارة الخارجية الإماراتية) مصطحباً معه الثبوتيات التالية:

1- جوازات السفر أو البطاقات الشخصية السورية (الأصلية) لأصحاب العلاقة مع صورتين ضوئيتين عنها.

2- وثيقة الطلاق الصادرة عن السلطات الإماراتية والمصدقة أصولاً من وزارة الخارجية الإماراتية مع صورتين ضوئيتين عنها.

 3- إثبات القيد المدني لأصحاب العلاقة قبل الزواج من خلال إبراز صورة عن عقد الزواج السوري.


الرسوم:

  • تصديق وثيقة الطلاق         95 درهم إماراتي 
  • بيان الطلاق                 95 درهم إماراتي 
  • غرامة تأخير تسجيل واقعة الطلاق بعد انقضاء 3 أشهر من تاريخها  95 درهم إماراتي
  • غرامة تأخير عن تسجيل واقعة الطلاق لأكثر من سنة  370 درهم إماراتي

 

ملاحظة:

استنادا للمرسوم التشريعي رقم 7 يعفى المواطنون السوريون من الغرامات المترتبة عليهم بسبب تاخرهم في تسجيل واقعات احوالهم المدنية ( ولادة - وفاة - زواج - طلاق ) ويعمل بذلك لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ 2021/4/14