2024-10-05
 إعلان أسماء المقبولين للاشتراك في مسابقة وزارة الخارجية والمغتربين المعلن عنها بالقرار رقم 130 تاريخ 23 تموز 2024   |    
الرئيسية  شؤون المغتربين  شؤون الجاليات في المغترب  النظام الأساسي لروابط المغتربين العرب السوريين قرار رقم 16 تاريخ 16-1-2007 

النظام الأساسي لروابط المغتربين العرب السوريين الصادر بالقرار رقم 16 تاريخ 16-1-2007

التعاريف: 

يقصد بالتعابير التالية أينما وردت في تطبيق هذا النظام كما هو مبين بجانب كل منها:
1. المغتربون: هم العرب السوريين الموجودون في بلاد الاغتراب ممن غادروا الوطن إلى بلد أجنبي وأقاموا فيه إقامة دائمة، وكذلك ممن ينحدرون من أصول سورية وولدوا في بلد الاغتراب سواء اكتسبوا جنسية أو لم يكتسبوا ويطلق على البلاد التي يقيمون فيها بلدان الاغتراب.
2. الجالية: هم المواطنون العرب السوريون الذين غادروا الوطن بقصد العمل أو الإقامة الدائمة في بلد عربي سواء اكتسبوا جنسيته أو لم يكتسبوها ويطلق على البلاد التي يقيمون فيها البلدان المضيفة.
3. الرابطة: هي تجمع منظم غير حكومي تضم أبناء الجالية المقيمين في بلد الاغتراب، مستقلة ذات أهداف اجتماعية وثقافية وتتألف:
- المؤتمر العام. 
- الهيئة العامة.
- مجلس الإدارة.
غايتها بناء جسور الصلة بين المغتربين ووطنهم الأم وتقوية القائم منها والتعريف بتاريخ وحضارة بلادهم والعمل على تطوير علاقات التعاون بكافة أشكالها بين بلد الاغتراب، والوطن الأم.
4. المرجعية القانونية: وزارة المغتربين في الجمهورية العربية السورية وأحكام هذا النظام بما لايتعارض مع القوانين النافذة في بلدان الاغتراب أو البلدان المضيفة.

الفصل الأول
الاسم - الأهداف – العضوية

مادة-1- الاسم:
تؤسس في كل بلد من البلدان التي يتواجد فيها مغتربون أوجاليات سورية رابطة مستقلة تسمى (رابطة- جمعية- نادي) حسب ظروف كل بلد وبما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين النافذة فيه.
مادة-2- الأهداف:
أ‌- تمتين الصلة بين المغتربين والوطن الأم والتأكيد على الانتماء إليه والسعي للدفاع عن قضاياه.
ب‌- تقوية العلاقة بين أفراد الجالية على أساس الانتماء الوطني.
ج- العمل على دفع العلاقات السياسية والاقتصادية والسياحية والثقافية بين الوطن الأم وبلد الاغتراب خدمة لمصالح البلدين.
د- رعاية مصالح المواطنين المغتربين والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تعترض المغتربين وأسرهم مع الوطن الأم عن طريق وزارة المغتربين استناداً إلى المرسوم التشريعي رقم /21/ القاضي بإحداث وزارة المغتربين.
هـ- السعي لحل المشاكل ومعالجة قضايا المغتربين في بلد الإقامة بالتعاون مع البعثة الدبلوماسية السورية في إطار الأنظمة والقوانين المعمول بها.
و- القيام بنشاطات ثقافية واجتماعية وفنية هدفها التعريف بالوطن الأم
تاريخه،حضارته، حاضره وتطلعاته، مواقفه الدولية، والحرص على إعطاء صورة صحيحة ومشرّفة.
مع الإشارة إلى ضرورة إيلاء الأهمية بالدرجة الأولى إلى:
1.ً الحرص على تعليم اللغة العربية للمغتربين ولاسيما الناشئة من أبنائهم الذين ولدوا في بلد الاغتراب عن طريق إقامة دورات خاصة أو مدارس خاصة تقوم على تدريس المنهاج الوطني لبلد الاغتراب واعتبار اللغة الأجنبية الثانية هي اللغة العربية.
2.ً إقامة المعارض والمهرجانات والأسابيع الثقافية ودعوة المغتربين السوريين والأشقاء العرب والأصدقاء في بلد الاغتراب إليها بهدف التعريف بحضارة بلادنا.
3.ً السعي الدائم لتنظيم رحلات جماعية للشباب المغترب إلى الوطن الأم بالتنسيق مع وزارة المغتربين التي ستقوم بتقديم كافة التسهيلات الممكنة.
4.ً إقامة الاحتفالات الرسمية والشعبية في المناسبات الوطنية والقومية تجسيداً لارتباط المغترب بوطنه الأم بالتنسيق مع المؤسسات السورية العاملة في بلد الاغتراب .
ز- مشاركة الرابطة (كمجتمع منظم) الفعاليات في بلدان الاغتراب وهيئاتها الرسمية والشعبية والأهلية نشاطاتهم ومناسباتهم تأكيداً لوفاء المغترب السوري للبلد الذي احتضنه ووفر له فرص العلم والعمل وأسلوبا ناجحاً لانخراط المغترب في الأوطان الجديدة التي يعيشون فيها بهدف تكوين قوة مؤثرة وفاعلة مستقبلا.
ح- المشاركة في كافة النشاطات والفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية في بلد الاغتراب بهدف التأثير على الرأي العام والمؤسسات المختصة بما يخدم قضايا الوطن الأم.
ط- السعي الدائم بالتنسيق والتعاون مع البعثة الدبلوماسية لتنظيم زيارة وفود اقتصادية وثقافية وتجارية ورجال أعمال إلى الوطن الأم بهدف تطوير العلاقات بين الوطن الأم وبلد الاغتراب والاجتهاد لإنشاء جمعيات صداقة بهدف تقوية العلاقات بين الشعبين.
ي. العمل الدائم لإعداد بيان إحصائي يتضمن عدد المغتربين السوريين وعناوينهم ومجالات عملهم (العلمية والمهنية) بالتعاون مع البعثة الدبلوماسية.
المادة-3- العضوية:
العضوية..
أ‌- اكتساب العضوية: تقبل عضوية المغترب السوري من الجنسين ممن أتم الثامنة عشرة من عمره، حسن السيرة وغير محكوم بجرم شائن ويقدم طالب الانتساب إلى مجلس الإدارة طلب انتساب كتابي يتضمن الاسم الكامل-السن-المهنة-الشهادة العلمية-العنوان-مدة الإقامة.
ويتخذ مجلس الإدارة القرار المناسب ولابد من ذكر الأسباب التي يجب أن تكون وجيهة ومقنعة، في حال الرفض.
- يمكن لصاحب العلاقة تقديم الاعتراض خطيا إلى مجلس الإدارة خلال شهر من تبلغه قرار الرفض وعلى مجلس الإدارة إحالة الطلب إلى الهيئة العامة.
- تدرس الهيئة العامة في اجتماعها العادي التالي موضوع الاعتراض وتتخذ قرارا بقبول طالب الانتساب أو رفضه ويكون القرار نهائياً.
- يزود العضو المنتسب بنسخة من النظام الداخلي للرابطة والتعليمات المعمول بها
- يتعهد العضو المنتسب بتسديد الرسوم المترتبة عليه(رسم الانتساب + الاشتراك الشهري + الرسم السنوي)
ب- فئات العضوية:
- أعضاء الشرف أو الأعضاء الفخريون...
- الأعضاء العاملون
- ب-1- أعضاء الشرف- هم الأشخاص من السوريين أو العرب أو الأجانب الذين قدموا أو يقدمون بحكم مركزهم المعنوي أو الاجتماعي أو المالي خدمات جليلة إلى سورية عموما وإلى الرابطة خصوصا تستهدف تحقيق أهدافها ويسمى أعضاء الشرف بقرار من مجلس الإدارة ومصادقة المؤتمر العام ويعفى أعضاء الشرف من كافة الرسوم
- ب2- الأعضاء العاملون:هم الأشخاص الطبيعيون من السوريين أومن أصل سوري مقيم في بلد الاغتراب سواء حمل جنسية البلد الذي يقيم فيه أو وثيقة إقامة دائمة أو إقامة عمل حسب القوانين والأنظمة السائدة.
ج- واجبات العضو..
1. المساهمة في تحقيق أهداف وبرامج الرابطة.
2. احترام نصوص النظام الداخلي وقرارات هيئات الرابطة .
3. تسديد الاشتراكات بصورة منتظمة.
4. المشاركة في مؤتمرات الرابطة.
5. المساهمة في النشاطات والفعاليات التي تنظمها الرابطة.
د- حقوق العضو: 
كل عضو عامل في الرابطة له الحق في:
1. الانتخاب والترشيح إلى كافة هيئات الرابطة القيادية.
2. المشاركة في مناقشة التقارير الخاصة بالرابطة.
3. المشاركة في التصويت على كافة الاقتراحات والتوصيات والقرارات في المؤتمر العام...
4. يتمتع الأعضاء الفخريون (الشرف) بنفس حقوق الأعضاء العاملين ماعدا حق التصويت والترشيح لهيئات الرابطة.
هـ - إنهاء العضوية: تنتهي العضوية في الرابطة في الحالات التالية:
1. عند مغادرة العضو لبلد الاغتراب بصورة نهائية أو انتهاء إقامته الرسمية.
2. وفاة العضو.
3. الانسحاب الطوعي بكتاب خطي إلى مجلس الإدارة.
4. الشطب من قائمة الأعضاء بعد إنذاره من قبل مجلس الإدارة خطياً مرتين في حال عدم تسديد رسوم الانتساب والاشتراكات لمدة ثلاثة أشهر متتالية ما لم يكن ذلك لسبب مبرر.
5. تعليق العضوية بقرار من مجلس الإدارة إذا قام العضو بتصرف يخالف النظام الداخلي أو ما يسيء إلى سمعة الرابطة ويتعارض مع أهدافها ويعرض القرار على الهيئة العامة للمصادقة عليه.
ويحق للعضو الذي اتخذ بحقه قرار الفصل تقديم اعتراض خطيّ يُعرض على الهيئة العامة لدراسته في أول اجتماع لها.

الفصل الثاني
المادة _4_ هيئات الرابطة ومهامها: 
1. المؤتمر العام.
2. الهيئة العامة.
3. مجلس الإدارة.
أولاًـ المؤتمر العام:
يتألف المؤتمر العام للرابطة أو للجالية من:
1. مجلس الإدارة القائم على رأس عمله.
2. مجلس إدارات فروع الروابط المنتخبين في مؤتمر الرابطة في المدن والولايات.
3. الأعضاء المتممين إلى المؤتمر العام والمنتخبين من مؤتمر فرع الرابطة بحيث يكون لكل 10 مغتربين من المنتسبين إلى فرع الرابطة ممثل واحد عنهم. 
4. يدعى الأعضاء الفخريون " الشرف " إلى المؤتمر بصفة ضيوف ولا يحق لهم الترشيح والانتخاب ويحق لهم إبداء الرأي والمناقشة.
مهام المؤتمر العام وصلاحياته:
1. إقرار خطة عمل المؤتمر .
2. إقرار تعديل النظام الداخلي للرابطة.
3. مناقشة كافة التقارير التنظيمية والمالية والنشاطات التي يقدمها مجلس الإدارة.
4. إقرار الخطوط العامة لعمل الرابطة المستقبلي في إطار الاقتراحات والتوصيات التي يرفعها أعضاء المؤتمر أثناء الجلسات.
5. تحديد قيمة رسم الانتساب المترتبة على العضو.
6. إقرار الأنظمة الداخلية للرابطة أو تفويض الهيئة العامة ومجلس الإدارة بذلك.
7. إقرار إحداث فروع للرابطة في المدن والولايات التي يتواجد فيها عدد يزيد عن الخمسين شخصاً من المغتربين.
8. إقرار حل الرابطة.
ثانياً ـ الهيئة العامة:
يتم انتخاب الهيئة العامة من المؤتمر العام للرابطة أو الجالية وتحدد نسبتهم حسب عدد المغتربين المنتسبين إلى الرابطة في كل ولاية أو مدينة في بلد الاغتراب بحيث لا يتجاوز عددها 33 عضواً.
مهام الهيئة العامة وصلاحيتها:
1. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة _ الأصلاء و الاحتياط.
2. الإشراف على تنفيذ خطة عمل مجلس الإدارة ومتابعة نشاطاته.
3. تزويد مجلس الإدارة بالاقتراحات التي من شأنها تفعيل عمل الرابطة وتقوي العلاقة بين مجلس الإدارة وعموم المغتربين.
4. إقرار النظام المالي للرابطة ووضع التعليمات اللازمة لتحريك أموال الرابطة وأوجه إنفاقها.
5. النظر في الاعتراضات المقدمة من مجلس الإدارة بخصوص تعليق أو شطب أو فصل أحد أعضاء الرابطة.
6. تعقد الهيئة العامة اجتماعاً كل ثلاثة أشهر مرة لمناقشة القضايا المعروضة عليها والبت فيها.
ثالثاً _ مجلس الإدارة:
يتم انتخاب مجلس الإدارة من الهيئة العامة بحيث لا يزيد عدد أعضائه عن 11 عضو أصيل و4 أعضاء احتياط ويجري انتخاب رئيس الرابطة ونائبه من مجلس الإدارة.
مهام مجلس الإدارة:
1. يقوم مجلس الإدارة بإدارة شؤون الرابطة.
2. يمثل الرابطة في بلد الاغتراب والوطن الأم.
3. يقوم بالتنسيق مع الهيئة العامة بالدعوة للمؤتمر العام.
4. يعد التقارير اللازمة للمؤتمر العام_ التنظيمية والمالية والنشاطات.
5. يقترح منح العضوية الفخرية(الشرف) ويصادق على ذلك أول اجتماع عادي للهيئة العامة.
6. يمنح بطاقات العضوية.
7. يقدم تقريراً دورياً إلى الهيئة العامة كل ستة أشهر يتضمن أهم نشاطاته وأعماله المستقبلية.
8. يدير أموال الرابطة وفق نظام تقره الهيئة العامة.
9. ينظم نشاطات الرابطة المختلفة (المؤتمرات الطبية_ السياحية_العلمية_ الثقافية).
10. ينسق مع أجهزة السفارة المختصة في كل ما يتعلق بنشاطات الرابطة وحل قضايا الأعضاء التي تدخل في نطاق اختصاصها.
11. يعلم وزارة المغتربين بكافة نشاطاته وفعالياته التي ينوي تنظيمها وفي مختلف المجالات قبل فترة زمنية ليتسنى للوزارة الإشراف عليها وتقديم المساعدات بهدف إنجاحها.
12. يتلقى الاقتراحات والتوصيات والأفكار من كافة أبناء الجالية السورية في مجال عمله ويناقشها ويحيل مايراه مناسباً إلى وزارة المغتربين.
13. يضع كافة تعاميم وقرارات وزارة المغتربين موضع التنفيذ مع حقه التام في إبداء الرأي وموافاة الوزارة بذلك.
14. دراسة كل ما يصدر عن وزارة المغتربين من توجيهات أو قرارات منها أو من الجهات الرسمية الأخرى في الوطن الأم وتتعلق بقضايا وشؤون المغتربين وموافاة الوزارة بذلك.
15. إبداء الرأي في كل الأنظمة والقوانين التي صدرت بخصوص المغتربين والاستئناس بملاحظات أبناء الجالية ورفعها إلى الوزارة لدراستها بما يتناسب ومصلحة المغتربين.
16. التأكيد الدائم لأبناء الجالية السورية بأن وزارة المغتربين في الوطن الأم وما نص عليه مرسوم إحداثها رقم /21/ تاريخ 28/4/2002 قد جاء تلبية لرغبة المغتربين السوريين واستجابة لتطلعاتهم من قائد يعمل ليرى وطنه الأم أكثر ازدهاراً. 

الفصل الثالث
أموال الرابطة 
المادة_5_ موارد الرابطة:
تتألف موارد الرابطة من:
1. رسوم الانتساب.
2. رسم الاشتراك الشهري أو السنوي ويعود للهيئة العامة للرابطة تحديد قيمته وكيفية سداده.
3. التبرعات العينية والهبات النقدية والعينية: وتقبل من أبناء الجالية السورية والمؤسسات الاغترابية السورية والجهات التي توافق عليها وزارة المغتربين.
4. الدخل الوارد من النشاطات التي تقيمها الرابطة.
5. فوائد الأموال المودعة في البنوك أو الدخل المتحقق من بعض الاستثمارات الخاصة إن وجدت.
6. في حال حل الرابطة يحدد المؤتمر العام طريقة التسوية وتصفية الأموال.

الفصل الرابع
أحكام ختامية
1. يجوز تعديل النظام الداخلي للرابطة بطلب من ثلث أعضاء المؤتمر وموافقة ثلثي الأعضاء.
2. تكون جلسات هيئات الرابطة: المؤتمر العام _ الهيئة العامة _ مجلس الإدارة
في البلدان التي يوجد فيها جاليات كبيرة موزعة في المدن أو الولايات.
3 . يحضر المؤتمر العام ممثلون عن هذه المدن والولايات ويحدد عددهم بالتنسيق بين مجلس الإدارة المركزية وفرع الرابطة في المدينة أو الولاية كبديل لدعوة جميع أعضاء فرع الرابطة للمؤتمر.
4. يراعى في الميزانية السنوية والحسابات الختامية المبادئ المالية المتبعة في مراقبة الميزانيات السنوية وتصفية الحسابات يجب أن يتم إعداد الميزانية والحسابات الختامية من قبل محاسب قانوني.
5. تشكل في كل رابطة لجنة للرقابة المالية من الهيئة العامة ويتراوح أعضاؤها من ثلاثة إلى خمسة أعضاء وتنتهي عضويتها بانتهاء عضوية مجلس الإدارة.
6. في البلدان التي تعيش فيها جالية كبيرة متعددة المهن والاختصاصات يحق للرابطة تشكيل جمعيات مهنية (جمعية الأطباء ، جمعية المهندسين ، جمعية رجال الأعمال، جمعية الحرفيين، جمعية المرأة، إلخ....) في إطار الرابطة.
ويشرف مجلس الإدارة على سير أعمال ونشاطات هذه الجمعية كما يساعدها في إعداد نظامها الداخلي.
7. أ- في كل ما لم يرد عليه نص في هذا النظام يتم العودة إلى المرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 28/4/2002 المتضمن إحداث وزارة المغتربين والنظام الداخلي لوزارة المغتربين.
ب- تخضع الأنظمة الداخلية للروابط والجاليات بعد إعدادها إلى تصديق وزارة المغتربين عليها. 
ج- تقام جميع المؤتمرات العامة للجاليات والروابط بحضور مندوبي وزارة المغتربين أو اعتذار الوزارة خطياً.