- الرئيسية
-
السيد رئيس الجمهورية
-
وزير الخارجية والمغتربين
- وزارة الخارجية والمغتربين
-
سورية
-
بيانات رسمية
أولاً: يمنح جواز السفر بالمدة الكاملة ست سنوات للفئات التالية وللدول المسموح بالسفر إليها:
- من أدى خدمة العلم.
- دافع البدل النقدي.
- المعفى بصفته وحيداً نهائياً لوالديه أو لأحدهما.
- من تجاوز الثانية والأربعين من العمر.
- المعفى صحياً.
- المعفى لأدائه الخدمة في جيش دولة أخرى.
- الاناث.
- الأطفال دون سن الحادية عشرة من العمر.
- الطلاب الدارسن خارج الجمهورية العربية السورية.
ثانياً: يمنح جواز السفر للمكلفين بالخدمة الالزامية مدة سنتين ويكون قابلاً للتجديد مرتين، كل منهما سنتان أيضاً، لتصبح مدة العمل بالجواز ست سنوات من تاريخ الإصدار، وللدول المسموح بالسفر إليها وذلك للفئات التالية:
- المؤجلين لأي سبب (إداري، دراسي، إقامة، إعالة،...).
- الموظفين الموفدين إذا لم يبرزوا موافقة التجنيد التي تثبت أنه أدى خدمة العلم أو اعفي منها، ما دام الايفاد ساري المفعول.
- الطلاب الموفدين لصالح جهة عامة.
- أعضاء مجلس الشعب مدة عضويتهم في المجلس، استناداً إلى كتاب م نالمجلس ومدة لا تقل عن سنتين.
- الطلاب الموفدين خارج الجمهورية العربية السورية للتدريب الصيفي مدة سنتين استناداً إلى وثيقة إيفادهم، للدول المدونة على الجواز.
- المدعوّين للسوق بناءً على موافقة التجنيد.
ثالثاً: يمنح جواز السفر للقصّر من الذكور ممن لم يتجاوزا السابعة عشرة من عمرهم، وفق المدة المتمّمة لإكماله سن السابعة عشرة ومدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ست سنوات، وللدول المسموح بالسفر إليها.