الوثائق والفواتير التجارية
الشروط المطلوبة لتصديق الوثائق و الفواتير التجارية:
- لاتصدق أي فاتورة تجارية إلا مع شهادة المنشأ الخاصة بها (يشترط وجود رقم الفاتورة على شهادة المنشاً)، بعد استكمال تصديقهما أصولاً من وزارة الخارجية الهولندية أو البلجيكية أو اللوكسمبورغية.
- يجب أن يذكر في الفاتورة اسم وعنوان الشركة المستوردة في سورية
- يجب أن يذكر في الفاتورة شرح منشأ البضاعة وقيمتها وذلك على النحو التالي:
- ذكر أن "البضائع المنصوص عليها في هذه الفاتورة ليست من منشأ "إسرائيلي" ولا تشمل أي مواد أولية "إسرائيلية" في تركيبتها".
- بيان أن "البضاعة الواردة في هذه الفاتورة منتجة بالكامل من قبل بلد المنشأ ولا تدخل في إنتاجها أي مواد أولية من دولة أخرى".
- يجب تحديد اسم بلد المنشأ بوضوح في شهادة المنشأ، ولا يكفي الإشارة إلى (الاتحاد الأوروبي)، بل يجب تحديد بلد (بلدان) المنشأ.
- أن تؤكد الفاتورة أن السفينة غير محظورة من الدخول لموانئ الدول العربية لأي سبب من الأسباب بموجب لوائح وقوانين هذه الدول.
- إرفاق نسختين ضوئيتين من كل وثيقه يراد تصديقها.
- يجب تصديق الشهادات المرفقة بالفاتورة التجارية والصادرة عن الشركات في هولندا وبلجيكا واللوكسمبورغ، مثل (شهادة المنشأ والشهادات الصحية ..الخ) ، من قبل غرفة التجارة المختصة في تلك الدول( بالنسبة لشهادة المنشأ)، أو من قبل السلطة التي أصدرت الشهادة (لمختلف الشهادات المرفقة بالفاتورة) ثم من قبل وزارة الخارجية في الدولة المعنية.
يحدد الرسم المستوفى على الفواتير التجارية التي تتضمن مبلغاً بـ (1.5 %) من قيمة الفاتورة على أن لا يتجاوز المبلغ الإجمالي المستوى /10000/ دولار أمريكي، ما يعادل / 9460/ يورو، والحد الأدنى /190/ يورو.
/95/ يورو رسم تصديق شهادة المنشأ والشهادات المعطاة لغرض تجاري والتي لا تتضمن مبلغ.
/190/ يورو تصديق شهادة المنشأ والشهادات المعطاة لغرض تجاري التي تتضمن مبلغ.