English     

2024-05-19


إعلان هام بخصوص مرسوم العفو الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 2022

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد ، رئيس الجمهورية العربية السورية، المرسوم التشريعي رقم /٧/ لعام ٢٠٢٢، والذي جاء فيهما يلي: 
- يمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ ٣٠ نيسان ٢٠٢٢ عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم /١٩/ لعام ۲۰۱۲ وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /١٤٨/ لعام ١٩٤٩ وتعديلاته. 
- لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة. 
وبناء على أحكام هذا المرسوم، ونظراً لوجود مواطنين سوريين مقيمين خارج سورية ممن قد يشملهم المرسوم ويرغبون بالتأكد من ذلك بشكل رسمي، تحيطكم سفارة الجمهورية العربية السورية في استوكهولم علماً، ببدء استقبال طلبات مَن يعتقدأنه مشمول بالمرسوم ويرغب بالتأكد من ذلك بشكل رسمي، وذلك بالحضور شخصياً إلى السفارة وتقديم طلبه (مجاناً) دون الحاجة لحجز موعد مسبق، ليصار إلى إرساله إلى وزارة الخارجية والمغتربين التي بدورها ستقوم بالتأكد ما إذا كان المرسوم يشمل الأسماء التي تم إرسالها، عبر منصة تم إنشاؤها في وزارة الداخلية، وليتم إعلام أصحاب العلاقة بالنتيجة حال ورودها.




استوكهولم ٢٠٢٢/٦/٤

عرض جميع الاخبار