2024-03-29


التأجيل الـدراسي

وفقاً لأحكام المادة /10/ من القانون رقم /36/ تاريخ 2009/12/8 والتعليمات التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم /1/ المعمّم برقم /39/ تاريخ 2010/1/4 تؤجل الخدمة الإلزامية للمكلفين لمدة سنة قابلة للتجديد في الحالات التالية:

أ-طالب التحصيل الثانوي والعالي الذي يدرس في المدارس والمعاهد والجامعات الرسمية أو الخاصة المعترف بها داخل البلاد عند إتمامه الشروط التالية:
1-أن يكون مواظباً على الدراسة منذ دخوله سن التكليف.
2-أن لا يتجاوز سنه الحدود الآتية:
-21 سنة لطالب الدراسة الثانوية.
-24 سنة لطالب المعاهد المتوسطة التي تكون مدة الدراسة فيها سنتان.
-25 سنة لطالب المعاهد المتوسطة التي تكون الدراسة فيها ثلاث سنوات.
-26 سنة لطالب الكليات الجامعية التي تكون مدة الدراسة فيها أربع سنوات.
-27 سنة لطالب الكليات الجامعية التي تكون مدة الدراسة فيها خمس سنوات.
-29 سنة لطالب الطب البشري.
3-يلغى التأجيل الدراسي للمكلف الذي لم يجتز السنة (الجامعية أو المعهد) بنجاح خلال سنتين ويضاف إليها سنة واحدة لمن كانت دراسته بلغة أجنبية.
4-لا يؤجل لدراسة السنة الأولى معهد أو جامعة من تجاوز سن الـ 22 عاماً.
5-يعتبر مؤجلاً دراسياً حتى نهاية العام الميلادي المكلف الحائز على الشهادة الثانوية خلال العام الذي يدخل فيه سن التكليف ويرغب بمتابعة الدراسة.
6-لا يؤجل المكلف الذي يتابع دراسته في المدارس أو المعاهد أو الجامعات غير المرخصة من وزارتي التربية والتعليم العالي.