2024-04-20
 إعلان بخصوص استقبال الاخوة المراجعين يومي الأربعاء والخميس 17 و 18 نيسان الحالي بين الساعة العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظهراً   |    

التأجيل بالنسبة للمكلف الذي يتابع دراسته خارج سورية

 

تؤجل الخدمة الإلزامية للمكلف الذي يتابع دراسته الجامعية ودراسة الاختصاص والدراسات العليا خارج سورية على أن لا يتجاوز السن القصوى للتأجيل الدراسي مضافاً إليها سنتان (يستثنى من هذه الزيادة طلبة التحصيل الثانوي) وفق ما يلي:
1- يؤجل المكلف للمرة الأولى عند البدء بالدراسة الجامعية أو الدراسات العليا من شعبة تجنيده مباشرة بموجب مصدقة مدرسية وفق النموذج رقم /14/ أو أي نموذج آخر صادر عن الجامعة على أن تتضمن المعلومات المطلوبة من شعبة تجنيده وفق الصلاحيات المحددة.
2- يطالب المكلف قبل انتهاء تأجيله للمرة الأولى وضمن المهلة المحددة لتقديم المصدقات الدراسية بتقديم أي وثيقة صادرة عن الجامعة التي يدرس فيها وفق نظام هذه الجامعة مع كتاب صادر عن دوائر الهجرة والجوازات يثبت مغادرته سورية وحقق إقامة فعلية لمدة لا تقل عن (5-6) أشهر كحد أدنى لكل عام دراسي للفروع العلمية وإقامة تتناسب مع مدة تقديمه الامتحانات بالنسبة للفروع النظرية على أن يستمر هذا الإجراء سنوياً من قبل شعبة تجنيده مباشرة وفق الصلاحيات المحددة حتى انتهاء السن المحددة القصوى للتأجيل الدراسي.
3- عند تقديم المكلف الوثيقة الدراسية بعد انتهاء التأجيل الأول وفي كل سنة تليها يتم تدقيق كتاب الهجرة والجوازات، فإذا تبين أن المكلف لم يحقق شرط الإقامة الفعلية يلغى تأجيله ويدعى لأول سوق لأمثاله، أما إذا تبين أن المكلف لم يغادر القطر مطلقاً يعاد عليه التخلف عن السوقيات التي فاتته، ويلاحق للسوق كمتخلف، وتتخذ بحقه كافة الإجراءات القانونية إلا إذا تبين أن لديه عذراً قاهراً موثقاً أصولاً ترفع إضبارته إلى(شعبة التنظيم والإدارة –إدارة شؤون الضباط ) حسب الاختصاص ع/ط التسلسل لاتخاذ القرار المناسب.
4- يستثنى من هذا القرار دول الجوار العربية (العراق –لبنان-الأردن) حيث يتقدم المكلف إضافة إلى كتاب الهجرة والجوازات بوثيقة من الجامعة تثبت أنه خضع للامتحانات المقررة بالجامعة.